الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤٨
الكعبين بالكفين، والوضوء بمدّ من ماء.
ويكره الاستعانة بالغير في الوضوء، والتمندل.
ولا يجوز المسح على الخفّين، والشمشك، والنعل السندية، ويجوز في التقية والضرورة المسح على الخفّين.
ولا يجوز غسل الرجلين بدلاً عن المسح إلاّ لتقيّة، وان يوضّيه الغير مع القدرة، وغسل الرأس، ومسح أحد جانبيه ومؤخره وكله، ومسح الأُذنين وغسلهما، وغسل ما أقبل منهما ومسح ما أدبر وتخليلهما، والمسح على حائل كالعمامة إلاّ صاحب الجبائر فإنّه يمسح عليها ويصلّي ولا يعيد ـ و يغسل المجروح ما حول الجرح لا باطنه ـ و مسح الرأس والرجلين بماء جديد، ومسح باطن القدمين، والمسح على شعر جمعه، وتثليث الغسل واستقبال شعر اليدين.[١]
وتجب النية في كلّ طهارة من وضوء، وغسل، وتيمّم.
ولا تصحّ الطهارة من الكافر. وهي[٢] بالقلب، وإن جمع بين القلب واللسان جاز. وينوي أنّه يتوضّأ لرفع الحدث أو استباحة فعل لا يصحّ إلاّ بطهارة، أو يستحبّ فيه. ويستصحبها حكماً وهو أن لا يغيّر نيّته بما يخالفها، فإن فعل وكان في الغسل بنى، و إن كان في الوضوء وجفّ ما سبق استأنفه، وإن لم يجف بنى عليه.
فإن نوى بطهارته رفع الحدث والتبرّد جاز. ومحلّها المعيّن عند غسل الوجه ويجوز عند غسل اليدين أو المضمضة.
وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى مجاور شعر الذقن طولاً، وما
[١] قال الشيخ في «النهاية»: ١٤: «ولا يستقبل الشعر في غسل اليدين، بل يبدأ من المرفق ولا يجعله غاية ينتهي إليها في غسلهما». وبذلك يعلم المراد من استقبال الشعر.
[٢] أي النية.