الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٦٩
وعشرون ديناراً وثلثا دينار، وفي نقبها: ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكّها: عشرة دنانير.
ودية المفصل الأعلى من الإبهام، وهو الثاني الذي فيه الظفر:ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحته: أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقل عظامه: ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس، وفي صدعه: ثلاثة عشر ديناراً وثلث، وفي فكه: خمسة دنانير.[١]
ودية كلّ إصبع منها سدس دية الرجل، وثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار.
ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام، دية كسر كلّ قصبة منها: ستة عشر ديناراً وثلثا دينار.
ودية موضحة كلّ قصبة منها: أربعة دنانير وسدس، ودية نقل كلّ عظم قصبة منهن: ثمانية دنانير وثلث، ودية صدعها: ثلاثة عشر ديناراً وثلث، ودية نقب كلّ قصبة منهن: أربعة دنانير وسدس، ودية قرحة لا تبرأ في القدم: ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث.
ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع: ستة عشر ديناراً وثلث، ودية صدعها: ثلاثة عشر ديناراً وثلث، ودية نقل عظم كلّ قصبة منهن: ثمانية دنانير وثلث دينار.
ودية موضحة كلّ قصبة: أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها: أربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها: خمسة دنانير.
وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته: خمسة وخمسون ديناراً وثلثا دينار، ودية كسره: أحد عشر ديناراً وثلثا دينار[٢]، ودية صدعه: ثمانية
[١] وفي هامش نسخة زيادة: (وفي ظفره ثلاثون ديناراً، وذلك لأنّه ثلث دية الرجل).
[٢] في نسخة: «وثلث دينار».