الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ١٥٦
ويخرج زكاة التجارة في قول، وفي قول يستأنفه ويخرج زكاة العين، والثاني يستأنف الحول ويخرج زكاة العين، وفي الثالث يبني على حول الأصل ويخرج زكاة التجارة، وفي الرابع إن بذل فيه تمام النصاب[١] من حين الشراء إلى حول أخرج زكاة التجارة، وإلاّ فلا.
وإن باع نصاباً بنصاب للتجارة في أثناء الحول، والجنس واحد، كإبل بإبل، وذهب بذهب، بنى على حول الأصل، وزكى التجارة، وقال بعض الأصحاب: يخرج زكاة العين.
وإن اختلف الجنس بنى على حول الأصل، وزكّى التجارة في قول، وفي قول يستأنف الحول، ويزكّي العين.
وإن اشترى أرضاً ونخلاً للتجارة، أو نخلاً لها، فأثمرت، زكّى الثمرة وأخرج زكاة الأصل للتجارة، لاختلاف السبب. ومال المضاربة إذا ظهر ربح وبلغت حصة العامل نصاباً زكّاه، وزكّى صاحب الأصل الأصل وحصّته من الربح.
وإن كان على شخص ديون وحجر عليه الحاكم، ثمّ حال الحول قبل أن يقبضها الغرماء، فلا زكاة عليه لعدم تمكّنه من المال.
وإن نذر أن يتصدّق «إن برأ مريضه» من العشرين ديناراً بدينار عيّنه، وبرأ قبل الحول لم تجب فيها زكاة، لنقصانها، وإن برأ بعده وجبت الزكاة.
وإذا التقط نصاباً في غير الحرم، وعرّفه حولاً، جرى في الحول الثاني، ووجبت عليه زكاته، ولا زكاة على من سقط منه.
وما عدا ما ذكرناه لا يجب فيه الزكاة ولا يستحبّ، كالأثاث، والآلات، والمتاع، والحلي المباح، والرقيق، والخضراوات، والفواكه، والحيوان عدا ما ذكرنا،
[١] يعني: أي طلب المثمن بمقدار نصاب المال.