الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٢١٧
مجلس واحد شاة.
وفي الجدال مرّة كاذباً، وثلاثاً فصاعداً صادقاً شاة، ولا كفّارة فيه مرّة صادقاً أو مرّتين، وفي أكله ما لا يحل للمحرم أو لبسه كذلك شاة.
وإذا احتاج المحرم إلى ضروب من الثياب يلبسها فعليه لكلّ صنف منها فداء، وفي لبس الثياب في مجلسين شاتان.
وفي تظليل الرجل على نفسه مختاراً شاة والإثم، فإن كان في حجّ وعمرة فشاتان، وعلى المضطر شاة ولا إثم.
وفي سقوط الشعر بمس لحيته ورأسه صدقة.
وفي نتف الإبطين شاة، وفي الإبط إطعام ثلاثة مساكين، وفي قلع الضرس، والده[١]ن الطيّب مختاراً دم.
وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) :«في من عرض له أذى، أو وجع، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم، إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وانّما عليه واحد من ذلك».[٢]
وفي حلق شعر الرأس مختاراً الإثم والكفّارة، ولأجل القمّل والأذى الكفّارة ولا إثم، وهي إطعام عشرة مساكين لكلّ منهم سبعة[٣] أو ستة لكلّ منهم مدّان.
وروي: مد أو شاة أو صيام ثلاثة أيّام.[٤]
وفي لبس ساتر ظهر القدم شاة. وفي الحجامة مختاراً شاة.
[١] الضرس هو السن.
[٢] الوسائل، ج١٣، الباب١٤ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث٢.
[٣] هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا، وفي نسخة واحدة :«سبعه»، والظاهر أنّها «شبعه» يعني إشباعه والشاهد عليها ما في الخبر السابق: «والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام».
[٤] الوسائل، ج١٣، الباب١٤ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث٥.