الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٣٤
وروي: في الثور نزح الماء كلّه.[١]
وروي: في لحم الخنزير عشرون دلواً.[٢]
وروي: في البئر يقع فيها قطرات من بول أو دم أو شيء من غيرها كالبعرة ونحوها ينزح منها دلاء.[٣]
وسئل علي(عليه السلام) :أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أو من ركو[٤] أبيض مخمر[٥]؟ فقال: «بل من فضل جماعة المسلمين، فإنّ أحب دينكم إلى اللّه، الحنيفية السمحة السهلة».[٦]
باب الأنجاس
ويجب تطهير الثوب والبدن للصلاة وموضع السجود.
والنجاسة:
الخمر و كلّ مسكر، والفقّاع، والمني، والدم المسفوح، وبول وروث ما لا يؤكل لحمه، والكلب، والخنزير، والكافر، وميتة ذي النفس السائلة.
ويغسل البدن من البول مرّتين، والثوب مرة في الجاري، ومرّتين في الراكد.
ودم السمك وشبهه طاهر، لأنّه ليس بمسفوح.
وقليل دم الحيض والاستحاضة والنفاس ككثيرها في وجوب الإزالة.
ولا يجب إزالة دم الجروح والقروح إذا شقّ إزالتها ولم يقف سيلانها.
[١] الوسائل، ج١، الباب١٥ من أبواب الماء المطلق، الحديث١.
[٢] الوسائل، ج١، الباب١٥ من أبواب الماء المطلق، الحديث٣.
[٣] الوسائل، ج١، الباب١٤ من أبواب الماء المطلق، الحديث٢١.
[٤] «الركو»: الإناء.
[٥] المخمر: المستور بالخمار.
[٦] الوسائل:١، الباب٨ من أبواب الماء المضاف، الحديث٣.