الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤٢٥
وإذا وقع خمر في خل، نجس وحرم، وإن صار ذلك الخمر خلاً.
ولا بأس بما لا يسكر كثيره، وإن شم منه رائحة الخمر.
وإذا انقلبت الخمر خلاً، حلت، بعلاج وبنفسها، وترك العلاج أفضل، ويجوز إمساكها للتخلّل والتخليل.
ولا يحل لبس الحرير المحض للرجال إلاّ حال الحرب، وحلّ للنساء; وروي أنّه لا بأس بالتدثّر به و الاتّكاء عليه للرجال وبالزر[١] و العلم .[٢]
ولا يجوز للرجال التحلّي بالذهب، ويجوز للنساء، ولا بأس ممّا سداه أو لحمته قطن أو كتان، والباقي إبريسم.
ويتحلّى الرجل بالفضة خاتماً، ومنطقة، وحلية سيف وبرة[٣] بعير.
ويجوز أن يلبس الصبي الحرير والذهب، ولا يجوز أن يسقى مسكراً، ويكره التعشير[٤] في المصحف، لأنّه لم يكن.
ولا بأس بخصاء البهائم.
ويقبل قول الصبي في الهدية، والإذن.
والزينة الظاهرة[٥] الوجه والكفان. فينظر ذلك لضرورة الإشهاد، والأخذ والإعطاء، والقاضي للحكم عليها.
ويجوز لشهود الزنا النظر إلى العورة للشهادة، والطبيب للضرورة.
[١] الزر ـ بالكسر وشدة الراء ـ واحد «زرارير»: ما يشد به طرفا القميص.
[٢] لم نعثر على رواية تدلّ على جواز التدثّر ولكن يدلّ على جواز التكأة ما في الوسائل، ج٣، الباب١٥ من أبواب لباس المصلي، الحديث١. وما يدلّ على جواز الزر والعلم ورد في الباب١٣ منه، الحديث٦.
[٣] البرة ـ بالضم والتخفيف ـ: الحلقة التي توضع في أنف البعير.
[٤] المراد تعشير المصحف بالذهب.
[٥] إشارة إلى قوله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها). النور:٣١.