الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ١٥٥
ويخرج الزكاة عن قيمتها ذهباً أو فضة، ويزكّيها كلّما حال عليه الحول على الشرط.
فإن طلبت بدون رأس المال لم يزكّها، ولو بقيت كذلك أحوالاً ثمّ باعها زكّاها لسنة واحدة.
وإن طلبت طول الحول بربح زكّى الأصل والربح.
وإن طلبت بعض الحول بربح وبعضه برأس المال، زكّى الأصل.
وإن اشترى سلعة للتجارة بسلعة للتجارة، بنى على حول الأصل.
وإن اشترى بسلعة للقنية[١] سلعة للتجارة، استأنف الحول.
وإن اشترى بالأثمان سلعة للتجارة بنى على حول الأصل، لأنّه مردود إليه ويقوم ما اشترى بالعرض بقيمته من غالب نقد البلد; وإن اشتراها بذهب وفضة قومّت بهما، وإن بلغا النصاب زكّى الأصل وإلاّ زكّى ما بلغه منهما.
فإن نوى بسلعة التجارة «القنية»، فلا زكاة عليه، وإن نوى بسلعة القنية التجارة لم تصر للتجارة حتّى يتصرف فيها للتجارة.
فإن باع سلعة التجارة بعد الحول، صحّ البيع، لأنّ الزكاة هنا في القيمة دون العين.
فإن اشترى ما يجب الزكاة في عينه للتجارة كخمس من الإبل، أو أربعين شاة بسلعة للقنية، واتّفق حول السوم وحول التجارة[٢]، أخرج زكاة العين لوجوبها بالإجماع.
وإن اشترى بنصاب من الأثمان لدون الحول مثلاً خمساً من الإبل للتجارة أو بدونه ذلك، أو به دون ذلك أو بدونه دون ذلك، فالأوّل يبني على حول الأصل
[١] أي للجمع.
[٢] يعني اتّحد السوم والتجارة في الحول.