الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٤٣
يقدر على المشي، أو مشى مشياً لا ينتفع به فثمانمائة دينار.
فإن قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأوّل فالأوّل، والرجل بالآخر، ولمن بعده بالدية.
وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو، وفي موضحته[١] ربع دية كسره، فإن جبر على صحّة فأربعة أخماس دية كسره.
وفي كسر الصلب، الدية كاملة. فإن جبر على صحّة فمائة دينار.
وفي عين الأعمى ثلث الدية.
وفي ذكر الخصي وانثييه ثلث الدية على الرواية.[٢]
وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها.
وفي قطع رأس الميت، وشقّ بطنه، أو أن يفعل به ما فيه اجتياح نفس الحي[٣]، مائة دينار، وفي أعضائه بحساب ذلك، وليست لورثته فليحج بها عنه، أو يتصدق عنه بها. أو يصرف في بعض سبل الخير.
وروي في شق بطن الميت خطأ كفّارة عنه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً لكلّ واحد مد.[٤]
وليس في الكسر والرض قصاص.
وإذا ضرب ولي الدم، القاتل، ضربة فظن أنّه قد قتله، فبقى حياً وأراد قتله، اقتص منه، ثمّ قتله.
وإذا قطع بعض أُذن غيره فاقتص منه، فألصقها المقتص منه بدمها
[١] الموضحة: الجراحة التي تبدي وضح العظم أي بياضه.
[٢] الوسائل، ج٢٩، الباب٣١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١،
[٣] اجتياح النفس: أي هلاكها.
[٤] الوسائل، ج٢٩، الباب٢٤ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث٢.