الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ١٧٩
ثوب على جسده، واستنقاع[١] المرأة في الماء، ولا بأس به للرجل إلى عنقه، والقبلة للشاب، والملاعبة، والمباشرة بالشهوة، والكحل فيه مسك أو صبر[٢]، وإنشاد الشعر ليلاً ونهاراً وإن كان حقاً، والفصد، والحجامة، ودخول الحمام لأدائها إلى الضعف، والسعوط[٣]، وتقطير الدهن في أُذنه، والكلام غير المجدي نفعاً.
ما يجوز للصائم
ويجوز له: التطيّب، وذوق المرق، ومضغ الطعام للصبي والفرخ، والمضمضة، والاستنشاق ويبصق بعد ذلك مرّة وروي[٤] ثلاثاً، ومصّ الخاتم والخرز[٥]، والسواك رطبه ويابسه، وبلّ يابسه[٦]، أي النهار شاء.[٧]
ما يستحب للصائم
ويستحب له: الاشتغال بالاستغفار والتسبيح، والصلاة على محمد وآله، والدعاء، وتلاوة القرآن وتفطير الصوام[٨]ولو بيسير، والإفضال على الإخوان، وصلة الأرحام، وتشييع الجنائز، وعيادة المرضى، والسحور ولو بشربة ماء.
وروى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام): إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك، وعدّد أشياء غير هذا، وقال: «لا يكون يوم صومك كيوم
[١] استنقع في النهر: دخله ومكث فيه يتبرّد.
[٢] الصبر ـ بالفتح فالكسر ـ: عصارة شجر مر.
[٣] السعوط ـ كقعود ـ : إدخال الدواء في الأنف.
[٤] الوسائل، ج١٠، الباب٣١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث١.
[٥] الخرز ـ بفتحتين ـ: فصوص من حجارة، وبالفارسية «مهره».
[٦] يعني بالماء.
[٧] ظرف للسواك وما بعده.
[٨] الصوام: جمع الصائم.