الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ١٤١
ويقف الإمام من جنازة الرجل عند وسطه، ومن جنازة المرأة عند صدرها.
وتوضع الجنازة للصلاة رجلاه شرقية، ورأسه غربياً، فإن نكس[١] سُوي وأُعيدت الصلاة عليه مالم يدفن.
ولا يصلّـى على الغائب، وإنّما يُدعى له.
ولا يصلّـى على الجنازة بحذاء[٢]، ويجوز بالخف.
ويصلّـى على الجنازة في كلّ وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة.
ويصلّـى على المصلوب، فإن كان وجهه إلى القبلة، قام على منكبه الأيمن.
وإن كان قفاه إلى القبلة قام على منكبه الأيسر، فإنّ بين المشرق والمغرب قبلة.
وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة، قام على منكبه الأيمن; وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة، قام على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفاً لم يزايل مناكبه، وليكن وجهه إلى ما بين المشرق والمغرب، لا يستقبله ولا يستدبره البتة.[٣]
والعريان يوضع في لحده، واللبن على عورته، ويصلّى عليه.
ويصلّى على الزاني، وشارب الخمر، والسارق.
وإذا صلّى النساء على الجنازة جماعة، وقفت الإمامة وسطهن.
وإذا صلّـي على جنازة ثمّ حضر مَن لم يصل، صلّى عليها،ولا بأس أن يؤم به الإمام الذي صلّى أوّلاً.
وأمّا السنّة في ترتيب الجنائز، فإن حضر جنائز الرجال، أو رجال ونساء، فقد روى عمار الساباطي عن الصادق(عليه السلام): «انّه يضع ميتاً واحداً، ثمّ يجعل الآخر
[١] في مجمع البحرين: المنكوس المقلوب.
[٢] الحذاء ـ وهو بالكسر والمد ـ : النعل.
[٣] الوسائل، ج٣، الباب٣٥ من أبواب صلاة الجنازة.