الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ١٢١
ويجب على آخذ آلته ردّها إليه، أو إلى بعض المساجد، ولا يعود المسجد ملكاً بانهدامه.
ويجوز نقض البيع والكنائس، واستعمال آلتها في المساجد إذا اندرس أهلها، أو كانت في دار حرب، ويجوز بناؤها مساجد.
ومن اتّخذ من داره مسجداً لنفسه، فله تغييره وتبديله.
ولا يجوز دفن الميت في المسجد.
ويجوز بناء المسجد على بئر غائط إذا طمّ[١] ، وذهب ريحه.
والجلوس في المسجد عبادة.
وصلاة الفرض في المسجد أفضل منها في المنزل، وصلاة النفل بالعكس، وخاصة صلاة الليل.
وعن الرضا(عليه السلام): «الصلاة في المسجد الحرام، ومسجد الرسول(عليه الصلاة والسلام) في الفضل سواء».[٢]
وعن الصادق(عليه السلام): «إنّ الصلاة في مسجد رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)ألف صلاة، والصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان».[٣]
وروى السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السَّلام قال: «صلاة في بيت المقدس ألف صلاة، وصلاة في مسجد الأعظم مائة صلاة، وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة، وصلاة في مسجد السوق اثنا عشر صلاة، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة».[٤]
[١] أي غمر الغائط.
[٢] الوسائل، ج٥، الباب٦٣ من أبواب أحكام المساجد، الحديث ١ .
[٣] الوسائل، ج٥، الباب٥٧ من أبواب أحكام المساجد، الحديث٩.
[٤] الوسائل، ج٥، الباب٦٤ من أبواب أحكام المساجد، الحديث٢.