الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٥٨٢
وتقبل شهادة: أحد الزوجين للآخر، وعليه، والوصي على مَن هو وصيه، والشريك على شريكه، والأجير على مستأجره، وله بعد فراقه، والضيف، والخصي، ومن قطعت يده ورجله بعد التوبة.
ولا تقبل شهادة الصبيان، إلاّ إذا بلغوا عشر سنين فصاعداً وميّزوا، في الشجاج[١] والجراح خاصة، ويؤخذ بأوّل كلامهم.
وتقبل شهادة الأصم ويؤخذ بأوّل قوله، وشهادة الأعمى فيما لا يحتاج إلى الرؤية، كبيع وإجارة ونسب وشبهها، ويقبل فيما ينظر إذا كان له حالة إبصار ونسبه إليها.
ولا بأس بشهادة العبد العدل لعموم الآية[٢] وقيل تقبل إلاّ [٣] على سيده، وقيل تقبل إلاّ له، وعلى هذا تقبل شهادة من عتق بعضه، للسيد أو عليه بقدر ما عتق منه.
ولا تقبل شهادة: اللاعب بالشطرنج، والنرد، والقمار، والخاتم، والأربعة عشر.
وإذا قذف زوجته وحقّق أو لاعن لم يفسق وإن لم يحصلا فسق، وإن قذف أجنبية وحقق وإلاّ فسق.
ولا تقبل شهادة سائق الحاج فانّه أتعب نفسه وراحلته، وأفنى زاده، واستخف بصلاته.
ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب، وحدّه إن كان كاذباً أن يندم ويكذب نفسه، وإن كان صادقاً أن يقول: القذف باطل وحرام ولا أعود إليه، ويصلح العمل وهو أن يحصل منه فعل صالح قلّ أو كثر، ولا يعتبر في قبول شهادة غيره
[١] الشجاج: الجراح الوارد على الرأس.
[٢] البقرة:١٨٢.
[٣] «إلاّ» في أكثر النسخ ساقطة.