الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٠٧
سرق حماماً فلم يقطعه، وقال:«لا قطع في الطير».[١]
فإن رجلان باع كلّ صاحبه وفرّا بالمال قطعا.
فإن سرق حراً صغيراً فباعه قطع.
ولا قطع في الحلية وفيها الضرب والحبس.
ومن نبش قبراً ولم يسلب لم يقطع، فإن سلب الكفن قطع، فإن كرر النبش والسلب وحدّ كذلك قتل في الثالثة.
وأخّر أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه فاعل ذلك إلى الجمعة فوضعه تحت أقدام الناس فوطؤه حتى مات.[٢]
وإذا سرق صبي عفا عنه، فإن عاد عزّر، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
وأُتي عليّ(عليه السلام) بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف أصابعه.[٣]
ولو أنّ بعض العجم أسلم فزنا أو سرق أو شرب الخمر لم يحدّ إلاّ أن تشهد بينّة أنّه عرف ذلك.
وشهد[٤] شاهدان عند علي (عليه السلام) أنّ شخصاً سرق فاستعظم الشخص شهادتهما، فأمرهما علي بإقامة الحدّ عليه فخلياه وذهبا ولم يقطعه.
وقطع لصوصاً وأدخلهم دار الضيافة فعولجوا وأُطعموا سمناً وعسلاً ولحماً حتى برئوا، وقال: «إنّ أيديكم سبقتكم إلى النار، فإن تبتم جررتموها إلى الجنة،
[١] الوسائل، ج٢٨، الباب٢٢ من أبواب حدّ السرقة، الحديث١. إلاّ أنّ في السند «غياث» بدل «عبد اللّه»، و أيضاً في المتن تفاوت يسير.
[٢] الوسائل، ج٢٨، الباب١٩ من أبواب حدّ السرقة، الحديث١٧.
[٣] الوسائل، ج٢٨، الباب١٤ من أبواب حدّ السرقة، الحديث٣.
[٤] الوسائل، ج٢٨، الباب١٤ من أبواب مقدّمات الحدود، الحديث٣.