الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٨٣
وتكره الصلاة: في الثوب المصبوغ المشبع، والمعصفر، والمضرج[١] بالزعفران، وأن يأم بالسيف إلاّ حال الحرب.
ولا تجوز الصلاة في ثياب عملها الكفّار، أو استعيرت من مستحل المسكر حتّى تغسل، ويجوز صلاته وفي كمِهِ طائر[٢]، ولا يجوز الصلاة في تكة وقلنسوة عملتا من وبر ممّا لا يؤكل لحمه، ومن حرير محض.
وسأل علي بن جعفر أخاه موسى(عليه السلام) عن فراش حرير، ومثله من الديباج، ومصلّى حرير ومثله من الديباج، يصلح للرجال النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه قال:«يفترشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه».[٣]
وتكره الصلاة والتماثيل قدّامه، إلاّ أن يغطيها، ولا بأس بها يمينه ويساره وخلفه وتحته وفوق رأسه، وإن غير الصورة في الثوب فلا بأس. ويكره الاقتعاط. [٤]
وكان سيد العابدين علي بن الحسينعليمها السَّلام يبيع ثياب الشتاء عند الصيف ويتصدّق بثمنها ويقول: «إنّي لأستحي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت اللّه فيه».[٥]
وسأل علي بن جعفر أخاه موسيعليمها السَّلام عن الرجل يكون به الثالول،[٦] أو الجرح، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح؟ فقال: «إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله».[٧]
[١] المضرج: المصبوغ بحمرة.
[٢] الوسائل، ج٤، الباب٦٠ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث١.
[٣] الوسائل، ج٤، الباب١٥ من أبواب لباس المصلّي، الحديث١.
[٤] الاقتعاط: التعمّم بدون الحنك.
[٥] الوسائل، ج٤، الباب١٠ من أبواب لباس المصلّي، الحديث١٣
[٦] هو الحبة تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها.
[٧] الوسائل، ج٣، الباب٦٣ من أبواب النجاسات.