الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٢١٥
بيض النعام وقد تحرك فيه الفرخ من صغار الإبل، وإن لم يتحرك، أرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هدياً، فإن لم ينتج فلا شيء عليه، فإن لم يقدر فعن كلّ بيضة شاة، فإن لم يقدر أطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
وفي كسر بيض القطاة والقبج[١] والدراج[٢] وتحرّك فيه الفرخ، من صغار الغنم، وإن لم يتحرّك أرسل فحولة الغنم في إناثها فما نتج كان هدياً. وفي كسر بيض الحمام وتحرك فرخه عن البيضة شاة، وإن لم يتحرّك فالقيمة المتقدمة.
ولو كب[٣] مكتلاً[٤] له على بيض[٥] لا يعلمه فكسره لوجب عليه فداؤه، ولا شيء على من أصاب صيداً ولم يؤثر فيه، بل يستغفر اللّه، فإن لم يدر أثر فيه أم لا فعليه الفداء، فإن اثر فيه بان ادماه ثمّ رآه صالحاً[٦] فربع الفداء.
ولا يرمى المحل الصيد يؤم[٧] الحرم، فإن فعل ودخل الحرم ثمّ مات حرم لحمه، وعليه فداؤه، وروي لا شيء عليه.[٨]وكذلك إذا نصب شبكة في الحل فوقع فيها الصيد واضطرب حتى دخل الحرم فمات، وروي[٩] انّه لا يصاد الصيد من الحرم على بريد، فإن فعل فداه، فإن فقأ[١٠] عينه أو كسر قرنه فعليه صدقة. وروي انّه لا يصاد حمام الحرم في الحلّ إذا علم ذلك.[١١]
حمام الحل إذا دخل الحرم حرم.
ويقتل المحرم الحية، والعقرب، والفأرة.
ولا يحلّ للمحرم أكل الجراد، ولا المحل في الحرم، وفي الجرادة تمرة، وإن كثر فشاة.
[١] القبج: معرب كبك.
[٢] طائر يشبه القبج.
[٣] كب يعني قلبه.
[٤] المكتل: جمعه مكاتل وهو الزنبيل.
[٥] الظاهر أنّ الظرف متعلّق بكلمة «يشتمل» المستفادة من المقام. وفي الحديث: فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم أنّ فيه بيضاً. راجع الوسائل، ج١٣، الباب٢٦ من أبواب كفارات الصيد، الحديث٣.
[٦] في نسخة:«صحيحاً».
[٧] أي الصيد الذي يقصد الحرم.
[٨] الوسائل، ج١٣، الباب٣٠ من أبواب كفّارت الصيد، الحديث ٢و٤.
[٩] الوسائل، ج١٣، الباب٣٢ من أبواب كفّارت الصيد، الحديث١و٢.
[١٠] فقأ عينه: أي شقّها وكسرها.
[١١] الوسائل، ج١٣، الباب١٣من أبواب كفّارت الصيد، الحديث٤.