الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤٨٧
عليها بنصفه.
ومَن حلف أن لا يفعلها لشيء أصابه فليفعلها، ولا كفّارة عليه.
وتعتد من حين وفاة المتمتع بها في أيّامها، والحامل أبعد الأجلين، والحائل دخل بها أو لم يدخل أربعة أشهر وعشراً، وقيل: نصف ذلك لأنّها بمنزلة الأمة، ولا تحتدّ[١] إن كان الأجل[٢] يوماً أو يومين، وتحتد إن كان أكثر من ذلك.
ولا يحلّل المتعة: المطلقة ثلاثاً لمطلقها، ولا يحصن[٣]، وإن خلا بامرأة ليتمتّع بها فنسي العقد حتى فعل فلا حدّ عليه، ويستأنف العقد.
باب آداب النكاح وعشرة الأزواج، والزفاف،
والقسم وما يتعلّق بذلك
يستحب لمريد النكاح: الاستخارة، وصلاة ركعتين، والخطبة، والإعلان، والإشهاد.
وأن يكون العقد والزفاف ليلاً، وأن يقول الولي: زوّجتك على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وإذا حمد اللّه فقد خطب، وليس الولي والإشهاد شرطاً في صحّته.
ويجوز بلا شهود، وبحضرة شاهدين فاسقين، وكافرين، وولي فاسق. ولها أن تنكح نفسها مع بلوغها ورشدها، والأفضل إذنها لوليّها، فإن تعذّر فبعض المسلمين.
[١] الحداد: ترك الزينة.
[٢] أي مدة المتعة.
[٣] أي لا يحصل بالمتعة الإحصان.