الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٢٠٧
والسواك كذلك، ولا دلك وجهه ورأسه في غسل ولا وضوء خوف سقوط الشعر، ولا يأخذ من شعر المحل، ولا لبس سلاح إلاّ لخوف عدو، ولا كفّارة عليه، ولا يزيد في التأديب على عشرة أسواط، ولا يلبس الشمشك[١]، ولا الخفين إلاّ إذا لم يجد نعلين، ويشق [٢]ظهر القدم.[٣]
ولا يجوز الإحرام في ثوب فيه طيب لم يزل ريحه.
ولا يحل قطع شجر الحرم، ولا اختلاء خلاه[٤] إلاّ شجر فاكهة واذخر[٥]، وما نبت في داره بعد بنائه لها، وعودي المحالة.[٦]
ويكره للمحرم أن يطوف في غير ثوبيه اللذين أحرم فيهما، وبيعهما، والرياحين والطيب سوى ما ذكرنا، ولبس ثياب سود، ومصبوغة بعصفر[٧]، وبالمفدم[٨] والوسخ، وغسله إذا توسخ بعد الإحرام إلاّ من نجاسة، والنوم على فراش مصبوغ، ولبس ثوب معلم[٩] وخاتم للزينة، واستعمال حناء للزينة، وحلي للمرأة من غير معتاد، ومعتاد للزينة واظهاره لزوجها والخضاب قرب الإحرام، وتلبية داعيه[١٠] ودخول الحمام.
[١] الشمشك من ملابس الرعاة.
[٢] أي يشق ظهر الخفّين.
[٣] في نسخة زيادة هذه العبارة:«ولا كفّارة عليه ولا يلبس سلاحاً إلاّ مضطراً».
[٤] الخلا ـ بالضم والقصر ـ: الرطب من النبات، وفي الحديث «لا يختلى خلاها» أي لا يجز نبتها الرقيق ولا يقطع مادام رطباً.
[٥] الاذخر ـ بكسر الهمزة والخاء ـ : نبات معروف، عريض الأوراق، طيب الرائحة.
[٦] المحالة ـ بالفتح ـ: البكرة العظيمة يستسقى بها.
[٧] العصفر ـ بضم العين والفاء ـ : صبغ أصفر اللون.
[٨] المفدم ـ بإسكان الفاء ـ : المصبوغ بالحمرة صبغاً مشبعاً.
[٩] المعلم بالبناء للمجهول: الثوب المشتمل على لون يخالف لونه كالمصنوع من لونين.
[١٠] يعني إجابة الغير بقوله:لبيك.