الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٣٢
وإن تبيطر[١] وأخذ البراءة من صاحب الدابة فلا ضمان، وإن لا يأخذها يضمن.
وجرح العجماء جبار.[٢]
والبئر جبار.
والمعدن جبار.
وروى الأصبغ بن نباتة قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في جارية ركبت جارية فنخستها[٣] جارية أُخرى فقمصت[٤]المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.[٥]
وروي[٦] أنّه قضى بثلث على الناخسة، وثلث على المنخوسة، وأسقط الثلث للّعب. وعندي لا تنافي بينهما، لأنّ ديتها ثلثان، وهما نصفان عليهما.
وروى محمد بن قيس، عن أبي جعفر، عن أبيه صلوات اللّهعليهم أجمعين قال: قضى في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد، فخرّ أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع: انّ الأوّل فريسة الأسد وغرم أهله لأهل الثاني ثلث الدية، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة.[٧]
وبالاسناد أنّه قضى في أربعة شربوا، فسكروا، فأخذوا السلاح فاقتتلوا،
[١] البيطار: من عالج البهائم.
[٢] العجماء: بهيمة الأنعام، والجبار ـ كغراب ـ: الهدر، يقال: ذهب دمه جباراً أي لا قود له ولا دية.
[٣] نخس الدابة: غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه فهاجت.
[٤] قمص الفرس وغيره: رفع يديه معاً وطرحهما معاً وعجن برجليه.
[٥] الوسائل، ج٢٩، الباب٧ من أبواب موجبات الضمان، الحديث١.
[٦] الوسائل، ج٢٩، الباب٧ من أبواب موجبات الضمان، الحديث٢.
[٧] الوسائل، ج٢٩، الباب٤ من أبواب موجبات الضمان، الحديث٢.