الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٢٧٦
ويجوز بيعهما بجنس آخر غيرهما.
وجوهر الفضة والذهب معاً يباع بالذهب والفضة معاً. والذهب والفضة المغشوشان لا يباع أحدهما بجنسه، «ويجوز بغير جنسه» إلاّ إذا علم المقدار. والمخلوط بالذهب والفضة وأمكن التخليص ولم يعلم مقدار ما فيه من ذهب وفضة، لم يبع بذهب ولا فضة ولا بالمخلوط واستعمال الهبة لا البيع، وان علم المقدار جاز، وإن لم يمكن التخليص وعلم المقدار، بيع بأحدهما وبكليهما وبمثله من المخلوط. وإن لم يعلم المقدار وأحدهما غالب، بيع بغير الغالب، وإن اشتبه فبكليهما، وضم جنس آخر معه أحوط. وإن كان كلا البدلين كذلك[١] لم يبع أحدهما بالآخر.
والسيف المحلّى بالذهب والفضة وشبهه وهو معلوم المقدار يجوز بيعه بجنسه بأكثر ممّا فيه لا بمثله ولا أقلّ منه، فإن استوهب المشتري مازاد جاز.
ويجوز بيعه بغير جنسه وبجنسه نسيئة إذا نقد مثل حليته.
وإن اشترى ذهباً بذهب معيّنين وتقابضا فظهر بأحدهما عيب من جنسه فلصاحب الصحيح فسخ البيع في الكلّ ولا ابدال.
وإن باعه بثمن في الذمة وتقابضا قبل التفرّق فظهر ببعضه عيب في المجلس أبدله فقط.
وإن باع الذهب بالفضة وبالعكس معيّنين وتقابضا وظهر عيب في المجلس من جنسه في كلّه أو بعضه
[١] أي مشتبه الغالب.