الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٨٩
وإن أحدث في الأذان أو الإقامة تطهر وبنى.
ومن صلّـى خلف من لا يقتدى به، أذن لنفسه وأقام، ويكفيه ما وقع منهما إذا كان ممّن يقتدى به.[١]
وإذا دخل المسجد وفيه من لا يقتدى به، وخاف فوت الصلاة بالاشتغال بالأذان والإقامة اقتصر على التكبيرتين، وقد قامت الصلاة، وروي أنّه يقول: حيّ على خير العمل دفعتين[٢]، لأنّه تركه.
ورفع الصوت بالأذان[٣] في المنزل، ينفي الأمراض، وينمي الولد، على ما روي.[٤]
والمروي في شاذ الأخبار من قول: انّ عليّاً وليّ اللّه وآل محمّد خير البرية فليس بمعمول عليه.[٥]
وإذا قال: قد قامت الصلاة قام الناس على أرجلهم، فإن حضر إمامهم وإلاّ قدّموا غيره، وكره الكلام إلاّ أن يكون الجماعة من شتى[٦] فلا بأس أن يقال لشخص تقدّم.
ويكره أن يلتوى في الأذان عن القبلة، وإذا أذن ثمّ ارتدّ أقام غيره، وإن نام في خلالهما أو أُغمي عليه ثمّ أفاق بنى عليه.
ومن تعمد ترك الأذان وصلّى جاز له أن يرجع ليؤذن ما لم يركع، فإن ركع لم يرجع، فإن نسيه لم يرجع بكلّ حال.
[١] وفي نسخة يعتدل به.
[٢] راجع المبسوط:١/٩٩.
[٣] وفي نسخة: في الأذان والإقامة.
[٤] الوسائل، ج٥، أبواب الأذان والإقامة، الباب١٨، الحديث١.
[٥] المبسوط:١/٩٩.
[٦] الوسائل، ج٥، الباب١٠ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث٧.