الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٦٨
خمسون ديناراً، فإذا رضّت فعثمت ففيها ثلث دية النفس: ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر: ثلاثون ديناراً.
وفي الساق: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين: مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها: مائة وستون ديناراً، وفي موضحتها ربع دية كسرها: خمسون ديناراً، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها: خمسون ديناراً، وفي نقبها نصف دية موضحتها: خمسة وعشرون ديناراً، وفي نفوذها ربع دية كسرها: خمسون ديناراً، وفي قرحة[١] فيها لا تبرأ: ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
وفي الكعب: إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
وفي القدم: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين، مائة دينار[٢]، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها: خمسون ديناراً.
ودية الأصابع والقصب التي في القدم: الإبهام ثلث دية الرجلين: ثلاثمائة وثلاث وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ودية كسر الإبهام[٣] القصبة التي تلي القدم خمس دية الإبهام[٤]: ستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وفي صدعها: ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحتها: ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقل عظامها: ستة
[١] في نسخة : «جرحة».
[٢] في هامش نسخة زيادة: «ودية موضحتها ربع دية كسرها: خمسون ديناراً، وفي نقل عظامها: مائة دينار نصف دية كسرها; وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل: مائتا دينار».
[٣] في بعض النسخ زيادة «و».
[٤] في الكافي:٧/٣٤٠: ودية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم خمس دية الإبهام.