الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٦٦
وثلث دينار.
وفي الصدر: إذا رض فتثنى شقاه[١] كلاهما فديته: خمسمائة دينار، ودية إحدى شقّيه إذا انثنى: مائتا[٢]ن وخمسون ديناراً، فإن انثنى الصدر والكتفان، فديته مع الكتفين ألف دينار، وإن انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار، ودية الموضحة في الصدر: خمسة وعشرون ديناراً، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً، فإن اعترى الرجل من ذلك صعر[٣] لا يستطيع أن يلتفت، فديته خمسمائة دينار، وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب، فديته مائة دينار، وإن أعثم فديته ألف دينار.
وفي الأضلاع: فيما خالف القلب من الأضلاع، إذا كسر منها ضلع فديتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية صدعها اثناعشر ديناراً ونصف، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف، وفي موضحتها على ربع دية كسرها، ودية نقبها مثل ذلك.
وفي الأضلاع: ممّا يلي العضدين، دية كلّ ضلع: عشرة دنانير إذا كسرت، ودية صدعها سبعة دنانير، ودية نقل عظامها خمسة دنانير.
وموضحة كلّ ضلع ربع دية كسرها: ديناران ونصف دينار، وإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف دينار، وفي الجائفة ثلث دية النفس، ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الشقاق فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
وفي الأُذن: إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك.
وفي الورك:[٤] إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين;
[١] الشق من الإنسان بالكسر: الجانب الواحد.
[٢] الانثناء: الانحناء.
[٣] الصعر محركة: ميل في الوجه.
[٤] قال المجلسي رحمه اللّه في روضته:الظاهر أنّ المراد به الوركين.