الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٦٥
وثلثا دينار.
ودية كلّ موضحة في كلّ قصبة من القصب الأربع الأصابع: أربعة دنانير وسدس، ودية نقل كلّ قصبة منهن: ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف: ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي صدع كلّ قصبة منهن: ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار.
وإن كان في الكف قرحة: لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وفي نقل عظامها: ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحتها: أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقبها أربعة دنانير وسدس، وفي فكها : خمسة دنانير.
ودية المفصل الأوسط: من الأصابع الأربع إذا قطع: فديته: خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار، وفي كسره أحد عشر ديناراً وثلث دينار، وفي صدعه: ثمانية دنانير ونصف دينار، وفي موضحته: دينار[١] وثلثا دينار، وفي نقل عظامه: خمسة دنانير وثلث دينار، وفي نقبه: ديناران وثلثا دينار، وفي فكه: ثلاثة دنانير وثلثا دينار.
وفي المفصل الأعلى: من الأصابع الأربع إذا قطع: سبعة وعشرون ديناراً ونصف دينار وربع عشر دينار، وفي كسره: خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي نقبه: دينار وثلث، وفي فكه: دينار وأربعة أخماس دينار.
وفي ظفر: كلّ إصبع منها: خمسة دنانير.
وفي الكف: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراً، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها: اثنان وثلاثون ديناراً، ودية موضحتها: خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها: عشرون ديناراً ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها: عشرة دنانير، ودية قرحة فيها لا تبرأ: ثلاثة عشر ديناراً
[١] وفي نسخة «ديناران»، وهذا مطابق للكافي والوافي، كما أنّ المتن موافق للفقيه.