الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٦٤
والكف.
وفي الكف: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية اليد: مائة دينار; فإن فك الكف فديتها ثلث دية اليد: مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار; وفي موضحتها ربع دية كسرها: خمسة وعشرون ديناراً; ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون ديناراً ونصف دية كسرها. وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد: مائة دينار; فإن كانت نافذة، فديتها ربع دية كسرها: خمسة وعشرون ديناراً.
ودية الأصابع والقصب الذي في الكف[١] والإبهام، إذا قطع ثلث دية اليد: مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار; ودية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم، خمس دية الإبهام: ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت، ودية صدعها: ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، ودية موضحتها: ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية نقل عظامها: ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية نقبها: ثمانية دنانير وثلث دينار، نصف دية نقل عظامها،ودية موضحتها نصف دية ناقلتها: ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكها عشرة دنانير.
ودية المفصل الثاني: من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب: ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية الموضحة إذا كان فيها: أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبه: أربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعه: ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، ودية نقل عظامها: خمسة دنانير، وما قطع فبحسابه على منزلته.
وفي الأصابع في كلّ إصبع سدس دية اليد: ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار.
ودية أصابع الكف الأربعة سوى الإبهام: دية كلّ قصبة: عشرون ديناراً
[١] في بعض النسخ«في» بدل «و» وفي بعضها «ففي» بدلهما.