الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٦٣
وفي المرفق: إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، فديته مائة دينار، وذلك خمس دية اليد; فإن انصدع، فديته أربعة أخماس دية كسرها: ثمانون ديناراً; فإن أوضح فديته ربع دية كسره: خمسة وعشرون ديناراً; فإن نقلت منه العظام، فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً; للكسر مائة دينار، ولنقل العظام خمسون ديناراً، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً; فإن كانت فيه ناقبة، فديتها ربع دية كسرها: خمسة وعشرون ديناراً; فإن رض المرفق فعثم فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار; فإن كان فك، فديته ثلاثون ديناراً; وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء.
وفي الساعد: إذا كسر فجبر على غير عثم ولا فساد، ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار; فإن كان كسر إحدى القصبتين من الساعدين[١] فديته خمس دية اليد: مائة دينار، وفي أحدهما أيضاً.
وفي الكسر لأحد الزندين: خمسون ديناراً، وفي كليهما مائة دينار; فإن انصدع إحدى القصبتين، ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون ديناراً; ودية موضحتها، ربع دية كسرها: خمسة وعشرون ديناراً; ودية نقل عظامها، مائة دينار، وذلك خمس دية اليد; وإن كانت ناقبة، فديتها ربع دية كسرها: خمسة وعشرون ديناراً; ودية نقبها[٢] نصف دية موضحتها، اثنا عشر ديناراً ونصف دينار; ودية نافذتها خمسون ديناراً; فإن صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد، ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وذلك ثلث دية الذي هو فيه.
ودية الرسغ: إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب، ثلث دية اليد: مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار. قال الخليل: الرسغ: مفصل ما بين الساعد
[١] في نسخة:«من الساعد».
[٢] في نسخة: «ثقبها».