الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٤١
فإن ضرب رأسه فذهب عقله فالدية، فإن عاش فرجع عقله، فلا رجوع فيها، فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة ردّوا الدية، وقتلوه ما بينه و بين سنة، وليس لهم قتله بعد السنة ومضت الدية بما فيها.
فإن أمّه [١] فأذهب عقله فلا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإن مات إلى سنة أُقيد به ضاربه، وإن بقى ولم يعد عقله فعلى ضاربه ديته في ماله لذهاب عقله، وليس في الشجة شيء، لأنّ الضربة واحدة وأُلزم أغلظ الجنايتين[٢] ولو ضربه ضربتين فجنى جنايتين ألزمهما; إلاّ أن يموت فيهما فيقاد ضاربه، وكذلك مازاد عليهما، فإن ضربه عشراً فجنين[٣] جناية واحدة أُلزم تلك الجناية مهما كانت ما لم يكن فيها الموت.
وفي رواية السكوني أنّ علياً (عليه السلام) قضى في من داس بطن إنسان حتى أحدث: أن يقتص له، أو يفتدي نفسه بثلث الدية.[٤]
القلب: وفي القلب يرعد فيطير، الدية.
قاعدتان
وفي كلّ فتق ونافذة ثلث الدية.
وفي كلّ قرحة في عضو لا يبرأ ثلث دية العضو.
وفي صدغ الرجل إذا أُصيب فلم يستطع أن يلتفت إلاّ ما انحرف الرجل،
[١] أمه: أي جرحه في أُمّ رأسه.
[٢] راجع الوسائل، ج٢٩، الباب٧ من أبواب ديات المنافع، الحديث١. والشجة: هي الجراحة الواردة على الرأس خاصة.
[٣] جمع المؤنث من جنى، يجني.
[٤] الوسائل، ج٢٩، الباب٢٠ من أبواب قصاص الطرف، الحديث١.