الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٣٩
وفي خسف العين القائمة الذاهبة ثلث دية الصحيحة، وروي نصفها،[١] وروي ربعها.[٢]
شحمة الأُذن: وفي شحمة الأُذن ثلث دية الأُذن، وفي خرمها ثلث الثلث.
الأنف: وفي استئصال الأنف الدية كاملة. وكذلك في مارنه، وفي بعضه بالحساب.
وفي روثة الأنف ـ وهي الحاجز بين المنخرين ـ تستأصل خمسمائة دينار.
وفي النافذة في الأنف ثلث ديته، فإن عولجت، فانسدت، فخمس ديته. فإن كانت في أحد المنخرين إلى الخيشوم ـ و هو الحاجز بين المنخرين ـ فانسدت، فمائة دينار عشر الدية.
وفي خشاش[٣] الأنف في كلّ واحد ثلث الدية.
الشفة: فإن انشقت الشفتان فبدت الأسنان ولم تبرأ، فثلث دية النفس; فإن التأمت فخمس دية النفس; وفي إحداهما بحساب ذلك، فإن صلحت فخمس ديتها.
الظفر: وفي قطع الظفر ولم يخرج، أو خرج أسود، عشرة دنانير، فإن خرج أبيض فنصف الدية.
الظهر: وفي كسر الظهر يصلح ثلث الدية ، فإن لم ينزل في الجماع فكمال الدية. وكذلك في إحديدابه[٤] أو صار بحيث لا يقدر على القعود.
النخاع: وفي النخاع الدية كاملة.
[١] الوسائل، ج٢٩، الباب٢٩ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١و٢.
[٢] الوسائل، ج٢٩، الباب٢٩ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١و٢.
[٣] الخشاش ـ بكسر الخاء المعجمة ـ: عود صغير يجعل في أنف البعير يشد به الزمام، والمراد هنا محل الخشاش مجازاً، وفي بعض النسخ:«الحشاش» بالمهملة وهو الجانب من كلّ شيء.
[٤] إحدودب الرجل: خرج ظهره ودخل صدره.