الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٥٩٦
والعاقل إذا زنى بصبية أو مجنونة حدّ ولم يرجم وإن أحصن، والعاقلة إذا زنى بها المجنون أو الصبي تحدّ ولم ترجم وإن أُحصنت.
وإذا زنى الرجل بأمة زوجته، أو بأمته وقد زوجها، حدّ أو رجم إن كان محصناً; وإن زنت المرأة بعبدها، حدّا معاً.
وإن سافر أحد الزوجين أدنى ما يقصر في مثله فزنى حدّ ولم يرجم.
والمحبوس لا يرجم ولو كان في مصر زوجته، بل يحد.
والمدبر والمكاتب المشروط بحكم العبد، والمكاتب المطلق إذا أدّى البعض ثمّ زنى حدّ من حدّ الحر والعبد بحساب ذلك.
فإن زنى السيد بمكاتبته المطلقة وقد أدّت بعضه، حدّ بحساب الحرية، أو كانت بين شريكين فوطأها أحدهما حد بحساب ما ليس له منها، وقوّمت عليه إن أحبلها، وغرم لشريكه إن كانت بكراً من عشر قيمتها بحساب ما ليس له، وإن كانت ثيباً من نصف العشر بالحساب وقوّم عليه حصة شريكه من الولد يوم يولد، لو كان عبداً.[١]
ومن وطئ جارية من المغنم وله فيها حقّ قوّمت عليه وحدّ بما ليس له منها وخصّ بها، لأنّه لا يؤمن حبلها. فإن غاب عنها زوجها، أو طلّقها، أو مات عنها فتزوّجت[٢] ودخل بها وادّعت الجهالة وهي في دار الهجرة ناشئة لم يقبل منها وحدّت وفرق بينهما، وما أخذته منه مهراً حرام عليها وإن وجده أخذه، ويحد إن كان عالماً بالحال.
فإن باع امرأته فدخل بها المشتري عالماً بذلك قطعت يد الزوج، ورجمت المرأة، وحدّ المشتري وإن أحصن رجم.
[١] يعني فرض الولد عبداً.
[٢] يعني في العدة.