الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٥٧٦
فإن تداعيا فرساً أحدهما راكبها، والآخر آخذ بلجامها كانت بينهما.
وإن كان لكلّ واحد من الجارين على الحائط سقف أو جذع أو هو متّصل ببناء كلّ منهما، ولا بيّنة فهو بينهما فإن تداعيا سقف غرفة، والسفل لأحدهما، والعلو لآخر، ولا بيّنة، فالسقف لصاحب الغرفة.
فإن تداعيا عرصة الخان، وعلوه لأحدهما، وسفله للآخر والدرجة للعلو في صدره فهي بينهما.
فإن كانت الدرجة في الدهليز فالعرصة لصاحب السفل ومن الباب إلى الدرجة بينهما. فإن اختلفا في الدرجة، فهي لصاحب العلو.
وترجح شهادة شاهدين على شهادة شاهد وإن حلف معه، وشهادة ثلاث نسوة ورجل على شاهدين.
وتساوي شهادة امرأتين مع اليمين شهادة رجل مع اليمين، وشهادة شاهد وامرأتين شهادة شاهدين.
وقيل: يرجّح تقديم الملك[١]، وقيل: لا يرجّح، ويكون كالشهادة بالملك المطلق.
وإذا شهد شاهدان على امرأة أنّها زوجة زيد، وآخران أنّها زوجة عمرو، حكم لأعدلهما شهوداً، فإن تساويا أُقرع بينهما، وكانت زوجة من خرجت قرعته.
فإذا كانت جارية مع رجل وامرأة، فادّعى الرجل أنّها ملكه وادّعت المرأة أنّها بنتها، وهي حرة فأنكرتهما; فإن أقام بيّنة، أو أقرّت له الجارية وهي بالغ، حكم له بها; وإن لم يقم بيّنة وهي صغيرة، أو بالغة لا تقر، نزعت من يده.
فإن أقامت المرأة بيّنة سلمت إليها، وإلاّ تركت.
وإذا تعارضت البيّنتان على وجه لا يمكن الجمع بينهما أُقرع بينهما.
[١] أي الملك المقدّم، وهذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها.