الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٥٤٦
فإن أدخلت عليهم زوجة ضربت ثمانية في ستة وثلاثين، فأعطيت الزوجة ستة وثلاثين وللأبوين ستة وتسعين، ثمّ كلّ مَن أعطيته قبلها[١] سهماً، أعطيته هنا مثليه وثلاثة أخماس مثله.[٢]
فإن خلّف ذكراً، وخنثى، وأحد الأبوين، ضربت ستة في اثني عشر، وأعطيت أحد الأبوين اثني عشر، وكلّ من أعطيته قبله سهماً، أعطيته هنا خمسة.[٣]
فإن أدخلت عليهم زوجاً ضربت أربعة في اثنين وسبعين، وأعطيت الزوج اثنين وسبعين ولأحد الأبوين ثمانية وأربعين، ثمّ كلّ من أعطيته قبل دخول الزوج سهماً أعطيته هنا مثليه، وأربعة أخماس مثله.[٤]
فإن أدخلت عليهما[٥] زوجة، ضربت ثمانية في اثنين وسبعين، وأعطيت الزوجة اثنين وسبعين، وأحد الأبوين ستة وتسعين، ثمّ كلّ من أعطيته سهماً قبل هذه، جعلته هنا مثليه وثلاثة أسباع مثله.[٦]
فإن كان في مسألة الخنثى رد في حال دون حال كأبوين وخنثى، فرضت الحالين، وضربت كلاً منهما في الأُخرى، وأعطيت كلاً منهم نصفي ما حصل له في الفرضين، فتضرب في هذه ستة في خمسة وبالعكس، يكون ستين: للأبوين اثنان وعشرون، وللخنثى ثمانية وثلاثون.
[١] أي قبل فرض الزوجة، مع فرض الزوج.
[٢] فيكون سهم الذكر واحداً وتسعين، وسهم الأُنثى خمسة وستين، وسهم الخنثى مع الذكر خمسة وستين، ومع الأُنثى واحداً وتسعين.
[٣] فيكون سهم الذكر خمسة وثلاثين وسهم الخنثى خمسة وعشرين.
[٤] فيكون سهم الذكر ثمانية وتسعين وسهم الخنثى سبعين.
[٥] كذا في بعض النسخ وفي بعضها «عليها»، وعلى هذا فمرجع الضمير «الجماعة» و على الأوّل فالمرجع «الذكر والخنثى» وعدم ذكر أحد الأبوين لعدم تأثير إدخال الزوجة في إرثه وعدم نقصان إرثه ولعلّ المرجع الطرفان.
[٦] فللذكر مائتان وثمانية وثلاثون وللخنثى مائة وسبعون.