الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٥٤٥
فأُنثى; وإن بال منهما ورث بما سبق، فإن تساويا فعلى ما ينقطع منه أخيراً، فإن استويا ورث نصف سهم الذكر ونصف سهم الأُنثى، ويأخذ العدلان مرآة والخنثى عريان خلفهما فيحكمان على الشبح.
وروي: إن تساوى عدد أضلاعه من الجانبين فامرأة، وإن اختلفا فرجل.[١]
وإن خلف خنثيين فصاعداً فبالسوية، فإن خلّف خنثى وأُنثى، أو ذكراً وخنثى، فرضت للخنثى حالين، وضربت كلاً منهما في الأُخرى وأعطيته و[٢] من معه نصفي[٣] ما حصل لهما في الحالين، وإن فرضت الخنثى مع الذكر مثله فمن اثنين وإن فرضته أُنثى فمن ثلاثة، وإن فرضته مع الأُنثى، أُنثى فمن اثنين، وإن فرضته ذكراً فله سهمان، وللأُنثى سهم، فتضرب ثلاثة في اثنين واثنين في ثلاثة، فيكون اثني عشر، فتعطى الخنثى مع الأُنثى سبعة، والأُنثى خمسة، وتعطى الخنثى مع الذكر خمسة، وللذكر سبعة.
فإذا أدخلت عليهما أبوين، ضربت ثلاثة في اثني عشر يكون ستة وثلاثين، للأبوين اثنا عشر، وتضاعف[٤] سهام من بقى.
فإن أدخلت عليهم زوجاً، ضربت أربعة في ستة وثلاثين، فللزوج ستة وثلاثون، وللأبوين ثمانية وأربعون، ثمّ كلّ مَن أعطيته قبل فرض الزوج فيها سهماً جعلته بمثليه ونصف مثله هنا[٥].
[١] الوسائل، ج٢٦، الباب٢ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث٣و٥.
[٢] في بعض النسخ زيادة «بعده».
[٣] في بعض النسخ «نصف» بدل «نصفي» و الم آل واحد.
[٤] في بعض النسخ «يضعف» فسهم الذكر أربعة عشر وسهم الأُنثى عشرة وسهم الخنثى مع الذكر عشرة ومع الأُنثى أربعة عشر.
[٥] فيكون سهم الذكر خمسة وثلاثين، وسهم الأُثنى خمسة وعشرين، وسهم الخنثى مع الذكر خمسة وعشرين، ومع الأُنثى خمسة وثلاثين.