الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤٩٦
والآخر شراباً.
وأكبر التوأمين أوّلهما خروجاً، وروي[١] آخرهما خروجاً. ويعيش الولد لستة أشهر وسبعة ولا يعيش لثمانية.
وأقلّ الحمل ستة أشهر، وأكثره حول، وقيل:تسعة أشهر.
والزوجة الدائمة والمتعة والأمة السرية فراش، فإذا ولدت إحداهنّ ولداً ألحق به مع إمكان الوطء وأن يكون منه ومع العزل وعدمه.
فإن أنكر ولد الزوجة الدائمة التي دخل بها، ولم يغب عنها غيبة تزيد على زمان الحمل، لاعنها.
وإن أقرّ بولد ساعة لزمه الدهر.
ونكاح الشبهة ووطء الشبهة فراش.
وإذا طلّق زوجته فأتت بولد لستة أشهر ودون سنة فهو ولده، وإن أنكره في الزوجية تلاعنا.
وإن تزوّجت غيره وأتت بالولد لدون ستة أشهر من وطء الثاني فهو للأوّل، وإن كان لستة أشهر فصاعداً فهو للثاني.
فإن باع جاريته فأتت بولد لدون ستة أشهر من وطء الثاني فهو للأوّل إن أقرّ به، وإلاّ فهو رق له، وإن كان لستة أشهر من وطء الثاني فهو له.
فإن وطأ الشريكان جارية في ملكهما في طهر واحد وادّعياه أُقرع بينهما، وأُلحق بمن أُقرع، وغرم لصاحبه نصف قيمة الولد ونصف عقرها، وعلى هذا. ولا يحلّ للرجل أن يلحق به من لا يلحق به شرعاً، وإن أقرّ به، لحقه.
وإذا نعي[٢] الرجل إلى زوجته أو سريته فاعتدتا ونكحتا وحملتا ثمّ قدم ردت
[١] الوسائل، ج٢١، الباب٩٩ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث١.
[٢] نعى: أخبر بالموت.