الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤٩٤
عيالهما منها شيئاً، ويعطي القابلة الرجل بالورك، وإن كانت ذمّية فثمن ذلك وهو الربع، فإن لم يكن له قابلة فلأُمه ربعها تعطيه من شاءت، فإن أكلت أُمه منها شيئاً لم ترضعه.
ويجري فيه ما جرى في الأضحية وهو الأفضل، ويجوز دونه، ويفصل الأعضاء، ولا يكسر العظم، ويسمّي اللّه عند ذبحها، ويدعو بالمأثور.
وخفض الجارية مكرمة، وختن الرجال واجب، وليس عليها إذا أسلمت ختان، فإن أسلم الكافر اختتن وإن كان شيخاً، والخافضة تشم، ولا تستأصل[١]، فإنّه أنور للوجه وأحظى عند الزوج.
فإذا مضى السابع، فلا يحلق الصبي ولا يحلق بعض رأسه دون بعض، ويحلق شعر البطن، وإذا مضى السابع عقّ عنه أيضاً، وفي اليوم السابع أفضل، وإذا بلغ ولم يعق عنه فإن ضحى عنه أو ضحى هو عن نفسه أجزأه عن العقيقة.
وإذا مات الصبي قبل الظهر من السابع لم يعقّ عنه، وبعده يعقّ عنه، وإذا توفّي الوالد وترك رضيعاً فأجر رضاعه من حصّته من الإرث من أبيه وأُمّه.
وإن كان حمله تسعة أشهر، أرضع أحداً وعشرين، ودونها جور عليه; وإن كان ستة أشهر أرضع حولين وهو الكامل، ولا يزاد عليهما، فإن زيد لم يكن أكثر من شهرين، ولا أُجرة للزيادة.
ولا يجب على الزوجة رضاع الولد، ولها أُجرته على والده، وإن كانت أُمّ ولده فله جبرها على رضاعه، وإن طلبت أُمّه أُجرة ووجد متبرعة أو راضية بدونها فله استرضاعها إلاّ أن ترضى أُمه بمثل ذلك، وكفالته لها بكلّ حال، وإن طلّقها فكذلك إن كانت حرة، وإن كانت أمة فأبوه أولى بكفالته، فإن كان عبداً وهي حرة فهي أولى به.
[١] أي تقطع يسيراً ولا تبالغ فيه.