الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤٩٠
ويجوز له أن يعزل، سخطت المرأة أم رضيت، والأفضل أن لا يعزل عن الحرة إلاّ برضاها.
ويجوز العزل عن العقيم، والمسنّة، والتي لا ترضع ولدها، والأمة، والمجنونة، والسليطة، والبذاءة، والمتمتع بها، والحمقاء، وولد الزنا.
ويكره الجماع في السفر لمن لا يجد الماء، ويستحب أن يسمّي اللّه تعالى عند الجماع، ويسأله ولداً ذكراً سوياً، ويدعو بالمأثور.
ويستحبّ أن يكون الزوجان على وضوء حين الدخول، وأن يصلّي كلّ منهما ركعتين، ويدعو الزوج ويؤمّن من حضره على دعائه، ثمّ يدعو بالمأثور، فإنّه أحرى أن يأتلفا، وليضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة، ويدعو بالمأثور، وإذا جلست خلع خفها، وغسل رجليها، وصب الماء في جوانب البيت من الباب إلى أقصاه.
وتجتنب هي في الأُسبوع: الخلّ، واللبن، و التفاح الحامض، والكربزة[١]، وليجمل نفسه لها كما تتجمّل له فإنّه أحرى أن يتحصّنا ، ولا يعجل النزوع.
ويجب عليه عقيب الأربعة الأشهر، جماعها، فإن لم يفعل مع كراهتها تركه فهو آثم.
ويستحبّ الوليمة بالنهار يوماً ويومين مكرمة، والثلاثة رياء وسمعة، وليكن بما سهل من حيس[٢] أو لحم وغيره.
ويستحبّ الإجابة إليها إلاّ أن يكون فيها منكر لا يمكنه إزالته، وعن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): «لا وليمة إلاّ في خمس: في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز».[٣]
[١] الكربزة: القثاء الكبيرة.
[٢] الحيس: طعام من تمر يخلط بسمن وأقط.
[٣] الوسائل، ج٢٠، الباب٤٠ من أبواب مقدّماته وآدابه، الحديث٥.