الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤٨٩
وتحت شجرة مثمرة فإنّ الولد يكون جلاّداً أو قتّالاً أو عريفاً.
وعليك بالجماع: ليلة الاثنين، وليلة الثلاثاء ، وليلة الخميس، وليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة، وعند الزوال من الخميس.
ويكره بعد الظهر خوفاً من حول الولد، ويكره أوّل ساعة من الليل فإنّ الولد يجيء ساحراً.
ويجوز له النظر إلى فرج امرأته ، وتقبيله، وإليها عريانة.
ويكره نظر الفرج حال الجماع، والكلام كذلك، إلاّ بذكر اللّه، فروي[١] أنّه يخاف من نظره عمى الولد، ومن الكلام خرسه.
وجماع المختضب والمختضبة حتى يأخذ الحناء مأخذه، وقائماً، فإن قضى ولد جاء بوّالاً على الفراش.
ويكره في نصف شعبان فإن جاء ولد جاء ذا شامة في وجهه، ولا آخر درجة منه إذا بقي منه يومان فإنّ الولد يجيء عشاراً أو عوناً للظالم يهلك فئام من الناس على يديه.
وإذا جامع الرجل امرأته، مسح كلّ منهما بخرقة، فإن مسحا بخرقة واحدة، أعقبتهما عداوة، تبلغ الفرقة.
ويكره الجماع تحت السماء، ومن الجفاء الجماع من دون ملاعبة.
ولا بأس أن ينام بين الجاريتين، ويكره بين الحرتين، وأن يجامع حرة أو أمة وعنده صبي يراهما، فروي[٢] أنّه يورثه الزنا.
ولا بأس بجماع المرأة في دبرها، وعند بعض أصحابنا يحرم.
ولا يحلّ الدخول بالمرأة قبل تسع سنين، فإن فعله فعابها ضمنه.
[١] الوسائل،ج٢٠، الباب٥٩ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الحديث٦و٧.
[٢] الوسائل، ج٢٠، الباب٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الحديث ١و ٧.