الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤٨١
أن يكون الولد له، وإن تزوّجا بغير إذنهما فالولد لهما، وإن أذن أحدهما فهو لمن لم يأذن، فإن تزوّجت الحرة أو الأمة بعبد فاعتق لم يكن لهما خيار.
وإذا باع الأمة المزوّجة، أو العبد المزوّج سيداهما، كان للمشتري الخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه، فإن زوّج أمته غيره وسمّى لها مهراً ثمّ باعها بعد أن أقبضه الزوج من مهرها شيئاً معلوماً ودخل بها فليس له المطالبة بباقي المهر، ولا لمشتريها إلاّ أن يجيز العقد.
وإذا زوج مملوكه حرة ثمّ باعه قبل الدخول بها فعلى مولاه نصف المهر، فإن باعه بعده فعليه المهر، وللمشتري الخيار في الموضعين.
فإن باعها زوجها بمهرها قبل الدخول بطل البيع والنكاح بحاله; وإن باعها به بعد الدخول أو بغيره قبل الدخول أو بعده بغيره، صحّ البيع وانفسخ النكاح وسقط مهرها في المسألة الثانية.
وإذا كان زوجان لمالك واحد فباعهما من شخصين، فلكلّ منهما الفسخ والإمضاء، فإن باعهما من شخص فله الفسخ والإمضاء، فإن باع أحدهما فقط كان له وللمشتري معاً الخيار، فإن أبى واحد منهما بطل العقد، فإن أعتقهما معاً فلها الخيار.
وإذا زوّج أمته بعبد ثمّ مات السيد، فإن رضيت الورثة بالعقد مضى، وإن سخطوه بطل.
وإن زوّج عبده أمة غيره فباعه فللمشتري الخيار، فإن اختار إمضاءه فلسيد الأمة الخيار، فإن أبى أحدهما بطل النكاح.
ويجوز وطء الأمة المسلمة بملك اليمين، والكتابية، دون الصابئية والوثنية والمرتدة والخنثى المشكل، ورخّص في وطء المجوسية بملك اليمين، وليعزل عنها. ولا حصر في عدد الإماء على حر وعبد، غير أنّه يكره أن يتّخذ من الإماء من لا يقدر على إتيانهن مخافة الزنا عليهن.