الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤٧٨
وإذا وكله غائب في تزويج امرأة ففعل قبل موت الموكل صحّ النكاح، وإن فعل بعد موته لم يصحّ، وإذا فرض لها صداقاً فأعطاها به عبداً آبقاً ثمّ طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف المعقود عليه والعبد لها، إن كان ضم إليه شيئاً، وإن لم يضم فالعبد له، ويعطيها هو نصف المعقود عليه.
وإذا بلغها وفاة زوجها فاعتدت وتزوجت، ولم يدخل بها فجاء الغائب أخذها، ولا عدة عليها، ولا مهر لها على الثاني.
وإذا تزوّجها بشرط البكارة فبانت ثيباً، انتقص من مهرها.
والكفّار إذا نكحوا على خمر أو خنزير[١]، ثمّ أسلموا بعد التقابض برئت ذمّتهم، فإن أسلموا قبله فعليهم قيمة ذلك عند مستحليه.
وإذا زوج الأب ولده الطفل وضمن المهر لزمه، وإن كان الابن معسراً فكذلك وإن لم يضمنه، وإن كان موسراً فعليه، دون والده إلاّ أن يضمنه وإن طلّقها الابن بعد رشده وإقباض الأب مهرها قبل الدخول ، رجع نصف المهر إلى الولد، وإن لم يقبضها، فعلى الأب النصف على ما اعتبرناه، وإذا طلق العبد قبل الدخول سقط نصف المهر، وبقى عليه النصف في كسبه.
وإن تزوّّج بغير إذن السيد ودخل فالمهر في ذمّته، يطالب به بعد العتق، وإن زوّجت الأُم ابنها فأبى فعليها المهر على الرواية[٢] وإن قبل فعليه.
وإذا زوّجت نفسها سكرى فأنكرت بعد الإفاقة وأقامت معه لظنها لزوم النكاح صحّ ولزم على الرواية.[٣]
[١] في بعض النسخ:«مسكر» بدل«خنزير».
[٢] الوسائل، ج٢٠، الباب٧ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث٣.
[٣] الوسائل، ج٢٠، الباب١٤ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث١.