الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤٧٦
وفي خبر رواته زيدية عن زيد بن علي عن علي(عليه السلام) أنّه أبطل شرط تأجيل المهر وألزمه حالاً، وإن[١] جعل المهر تعليمها قرآناً معلوماً، أو شعراً حسناً، أو أدباً جاز.
فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الأجر، وإن كان علمها رجع بنصف الأجر.
وإن قال لأمته: تزوّجتك واعتقتك وجعلت عتقك صداقك صحّ العتق، ولزم النكاح، فإن طلّقها قبل الدخول رجع نصفها رقاً، وسعت فيه، فإن أبت فلها يوم وله يوم في الخدمة، فإن كان لها ولد فأدّى ذلك عتقت، وإن قدّم لفظ الإعتاق عتقت[٢] ، وإن شاءت تزوّّجته وإن شاءت لا، فإن تزوّجته أعطاها شيئاً.
ولمن بيده عقدة النكاح، العفو بعد الطلاق قبل الدخول عن الباقي للمصلحة، وإن ذكرا صداقاً في السرّ وصداقاً في العلانية فالصداق ما وقع عليه العقد.
وإن شرط لها مهراً، ولأبيها شيئاً لم يلزم ما شرط لأبيها.
وللأب والجد تزويج الصغيرة والطفل بدون مهر المثل وبه وبأكثر منه، وقيل: إن زوّجاها بدونه فلها مهر المثل، وإن زوّجاها بأكثر منه سقطت الزيادة.
وإذا أذن السيد لعبده في التزويج فالمهر في كسبه، والنفقة إن كان ذا كسب أو يؤدّيهما السيد، فإن لم يكن ذا كسب أو يعجز كسبه فعلى السيد ذاك أو التمام، فإن أذن له في العقد بقدر فتجاوزه فالباقي في ذمّة العبد إلى أن يعتق، وعليه إرساله ليلاً للاستمتاع ونهاراً للكسب، وأن لا يسافر به إلاّ أن يقوم بنفقتها.
[١] الوسائل، ج٢١، الباب٨ من أبواب المهور، الحديث١١.
[٢] في بعض النسخ زيادة «على التزويج» قبل قوله:«عتقت»، وأيضاً زيادة«ولها الخيار في النكاح» بدل قوله:«وإن شاءت تزوجته... شيئاً».