الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤٥٧
والبرء، ولم يستأنفا، ويستأنفان لسفر القصر.
وإذا نذر صوم يوم الخميس فوافق شهر رمضان أجزأ عن شهر رمضان، ولم يقع عن النذر، وإن نواه عنه.
وكفّارة نقض العهد عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.
فإن نذر صوماً مطلقاً، صام يوماً; وإن نذر صلاة، صلّى ركعتين ، وقيل: واحدة، وإن قال: «ايمان البيعة تلزمني» لم تلزمه سواء نوى البيعة التي كانت على عهد رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) من المصافحة، وبعده إلى أيام الحجاج، أو ما حدث في أيامه من اليمين بالعتق، والطلاق، وغيرهما.
فإن نذر ذبح ولده، فنذره باطل.
وروي[١] أنّه يذبح كبشاً يتصدّق به على المساكين.
ولا نذر في معصية، ولا في ما لا يملك.
فإن نذر فعل قربة إن برئ ولده أو حاضت أمته، الغائبان، فإن بلغه حصول الشرط قبل النذر لم يلزمه، فإن حصل بعده لزمه; فإن نذر إن تزوّج قبل الحجّ فعليه كذا، فتزوّج قبل الحجّ لزمه ذلك، وإن كان الحجّ ندباً.
فإن نذر التصدّق بمال كثير تصدّق ثمانين درهماً.
ومن نذر جاريته أو عبده أو دابته، هدياً لبيت اللّه الحرام أو مشهد من مشاهد الأئمّة عليهم السَّلام، باع ذلك وصرف ثمنه في مصالح البيت والمشهد ومعونة الحاج والزوار ممّن يعرف.[٢]
فإن قال: للّه عليّ نذر ولم يسمّه لم يصحّ; وإذا قال: للّه عليّ إن كلمت أبي أو
[١] الوسائل، ج٢٣، الباب٢٤ من كتاب النذر والعهد، الحديث٢.
[٢] يعني الولاية.