الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤٣٧
لعتق وورثه ولده لحق النسب، لا الولاء، ولو كان المعتق بنته.[١]
وأمّا ولاء ضمان الجريرة فإن يتولّـى المعتق الذي لا ولاء عليه، ومن نذكره في الميراث، إلى من يضمن جريرته إن شاء اللّه تعالى ويصير مولى له ولصغار ولده دون كبارهم، فإن مات ضامن الجريرة لم يرث وارثه الولاء.
وللذّمي موالاة المسلم ولا يجوز العكس وإن تقابلا الولاء جاز وللمولى إبطال الولاء ما لم يرد المولّى عنه جناية وإنّما يرثه الضامن إذا لم يخلف ذا قربى. ويرث ما بقى بعد سهم الزوجين.
وإذا استولد أمة في ملكه أو أمة غيره بنكاح أو شبهة نكاح أو شبهة وطء، ثمّ ملكها فهي أُمّ ولده والأولى أن لا يكون أُمّ ولد إلاّ إذاكان استولدها في ملكه.
وإن حملت نطفة ثم أسقطتها فهي أُمّ ولد، وفائدة ذلك أنّها تعتد أربعة أشهر وعشراً إذا كان زوّجها المولى بعد إسقاطها، فمات الزوج، عند من ذهب إلى أنّ الأمة تعتد لوفاة الزوج نصف العدة، وهي رق تستخدم وتوجر.
ويعتق في الكفّارة وتوطأ بملك اليمين، ويجبر على النكاح.
وإذا مات السيد جعلت في نصيب ولدها وعتقت، فإن بقي منها شيء سعت فيه لباقي الورثة، ولا يحلّ بيعها ولا وقفها ولا هبتها مادام ولدها باقياً.
ويجوز بيعها في ثمن رقبتها إن كان ديناً على مولاها، ولا يجد سواها، في حياة السيد وبعد موته، فإن مات السيد وعليه دين في غير ثمن رقبتها ولا تركة سواها والولد كبير قومت عليه، وإن كان صغيراً انتظر بلوغه، فإذا بلغ أُجبر على أدائه وعتقت، فإن مات قبل البلوغ بيعت فيه.
[١] في بعض النسخ«ثلثه»، ولعلّ الصحيح ما أثبتناه. قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط:٤/٩٩ امرأة اشترت أباها فإنّه ينعتق عليها، فاشترى أبوها عبداً وأعتقه: مات الأب، المال لها، النصف بالتسمية والباقي بالرد وحكم للولاء، وعند المخالف الباقي لها بالولاء.