الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤٢١
وروي: لا بأس بمؤاكلة اليهودي، والنصارى، إذا كان من طعامك، وبمؤاكلة المجوس إذا توضّأ يعني غسل يده.[١]
ولا يحلّ أكل الطين، إلاّ اليسير من طين قبر أبي عبد اللّه الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم السَّلام للاستشفاء به، فهو الدواء الأكبر، ويدعو عند أخذه، ويضعه على عينيه، ويدعو عند تناوله، ويدعو ويقرأ من القرآن بالمأثور.
ولا يحلّ: استعمال أواني الذهب والفضة لرجل أو امرأة، وموضع الفضة من المفضض، والمدهن، والمشط، والمرآة من ذلك.
ولا بأس بالبرة[٢] من الفضة، ولا بأس بما عدا الذهب والفضة من الآنية، وإن عظم ثمنها.
ويكره: أُذني القلب، وجرجير[٣] البقل، وبملعقة، وممّا يلي غيره، ومن وسط الصحفة[٤]، والطعام الحار، وما دعي إليه الأغنياء، والشرب من ثلمة الكوز، وعروته، والأكل على الشبع فقد يبلغ الخطر، ورفع الجشأ إلى السماء، وباليسار، والشرب والتناول بها، وروي أنّ كلا يدي الإمام يمين[٥]، وأكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها.
وإذا دعي إنسان إلى طعام لم يدخل ولده معه، ولا يأكل ما لم يدع إليه.
ولا بأس بالجلوس على المائدة متربعاً، والأكل والشرب ماشياً ومتكئاً، والقعود أفضل.
ويستحب أن يجيب إلى دعوة أخيه، ولو على خمسة أميال، وفي ختان ووليمة
[١] الوسائل، ج٢٤، الباب٥٣ من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث٤.
[٢] البرة ـ بضم الباء وسكون الراءـ : الحلقة التي توضع في أنف البعير.
[٣] والجرجير: بقلة معروفة. لاحظ «مجمع البحرين».
[٤] الصحفة: قصعة كبيرة منبسطة تشبع الخمسة.
[٥] الوسائل، ج٢٤، الباب١٠ من أبواب آداب المائدة، الحديث٦.