الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤٢٠
ويؤكل من مجهول البيض مختلف الطرفين فقط، ومن مجهول بيض السمك الخشن لا الأملس.
ولا يحل: أكل الميتة، والدم، وشرب النجس، إلاّ لمضطر يخاف على نفسه التلف، ولا يجد سواها، ويتناول ما يسد الرمق بلا زيادة، إلاّ الباغي على الإمام، وطالب الصيد لهواً، وبطراً، والعادي يقطع الطريق، فإنّهم كالمختار في ذلك.
وإذا وقفت دابة المسلم في أرض العدو، ذبحها ولم يعرقبها.[١]
وروي: جواز استعمال شعر الخنزير عند الاضطرار ما ليس فيه دسم، ويغسل يده عند الصلاة.
وإذا [٢]ماتت فأرة في قدر يطبخ فيها، أُريق المرق، وغسل اللحم; فإن وقع فيها أوقية دم، فلا بأس لأنّ النار تحيله، وإن كان كثيراً لم يجز.
وإذا حصلت النجاسة في مائع أفسدته، فإن كان دهناً استصبح به تحت السماء خاصة، وبيع ، واعلم مشتريه; وإن كان جامداً، أُلقي ما حوله، وطهر، فإن وقع في القدر خمر أو فقاع، ألقى المرق، أو أطعم الذمّي أو الكلب، وغسل الباقي وأُكل. فإن وقع خمر أو فقاع أو دم في عجين فسد، وبيع من الذمّي وعرّف.
ولا يؤكل طعام المشركين وأهل الكتاب، ولا يشرب في أوانيهم.
وفسّر الصادق جعفر بن محمدعليمها السَّلام الآية[٣] بالحمص، والعدس، وشبه ذلك.[٤]
[١] عرقب الدابة: قطع عرقوبها.
[٢] الوسائل، ج١٧، الباب٥٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث٢.
[٣] المائدة:٥.
[٤] الوسائل، ج٢٤، الباب٥١ من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث٧.