الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤١٣
السهم في غيره فهو حل، فإن قصد به غير صيد فبان صيداً لم يحل، وقيل: يحلّ، وإن عضه الكلب نجس الموضع وغسل.
ويجب أن يسمّي الرامي، والمرسل، فلو أرسل شخص الكلب وسمّى غيره لم يحل.
وإذا رمى صيداً بسهم فأثبته، أو نصب شبكة فأمسكت، أو فخاً[١] فحصل فيها صيد ملكه ولم يحل لغيره أخذه.
وإذا وجدت صيداً فيه سهم وهو ميت، لا تدري من قتله فلا تأكله.
وإن رمى شخص صيداً فأثخنه[٢] فرماه آخر فقتله برميه لم يحل أكله، لأنّه صاد بفعل الأوّل كالشاة، وخرج من كونه صيداً، وضمن قيمته مثخناً وإن لم يثخنه الأوّل فهو حل وملكه الثاني، لأنّه الصائد.
وإذا رمى الصيد فوقع على الأرض ابتداء أكل، لأنّه بعد رميه يسقط قطعاً.
ولا يحل المنخنق بخنق أو ماء، وما ضرب في رأسه وهو الموقوذة حتى مات والمتردية من جبل وشبهه، وما نطحه حيوان آخر، وما أكله سبع إلاّ أن يدرك ذكاة ذلك، وما ذبح لوثن أو حجر أو صنم.
وما تركت التسمية عليه عمداً حرام، فإن كان ناسياً حل.
ونهي[٣] عن قتل النحل، والنمل، والضفدع، والصرد، والهدهد والخطاف.
ويحرم الاستقسام بالأزلام، كانوا في الجدب[٤] يشترون جزوراً، ثمّ يجيلون[٥] سهام المسيرة وهي عشرة، فيقع غرم الثمن بحسب ما يخرج منها، ويطعم الفقراء.
[١] الفخ: آلة يصاد بها.
[٢] أثخنه: أوهنه بالجراحة وأضعفه.
[٣] الوسائل، ج٢٣، الباب٣٩ أبواب الصيد، الحديث٣.
[٤] أي في القحط.
[٥] أجال: أدار.