الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤١٢
الماء أو تدهده[١] من جبل لم يحل، وأمّا في المذبوح كالشاة إذا أجاد ذبحها، ثمّ وقعت في الماء، أو من الجبل فلا بأس.
وإن أصاب الصيد بسهم، وجاء من الغد فوجد سهمه فيه، وليس به أثر غير سهمه، ورأى ان غيره لم يقتله حلّ.
وإذا أرسل الكلب فأصاب صيداً، ثمّ غاب عن عينه لم يأكله، فإن رمى الصيد بأكبر منه لم يؤكل.
ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد، والوثني، لأنّ التسمية لا توجد منهم.
ولا يؤكل ذبائح أهل الكتاب، وقال: بعض أصحابنا يؤكل.
وروي: في المجوسي تؤكل ذبيحته إذا سمّى.[٢]
وإذا قطع الصيد بنصفين وتحركا أو لم يتحركا أُكلا، فإن تحرك أحدهما أُكل دون الآخر، فإن كان أحد النصفين أكبر أكله دون الأصغر.
فإن ضرب صيداً فأبانه أكل ما يلي الرأس، ويترك الذنب.
ويحل اصطياد مأكول اللحم وغير مأكوله.
وإذا قطع عضواً من الصيد أكل الصيد دونه.
وصيد المحرم وتذكيته إياه كالمجوس.
فإذا انفلت كلب المسلم من غير إرسال لم يحل صيده، وكذلك إذا لم يكن معلّماً إلاّ ما أدرك ذكاته.
وإذا أخذ الصيد جماعة[٣]، فتوزّعوه قبل موته قطعة قطعة في حال جاز، وإذا أرسل كلبه على صيد، أو قصد بالرمي صيداً ففاته، وصاد الكلب غيره، أو وقع
[١] تدهده: تدحرج.
[٢] الوسائل، ج٢٤، الباب٢٧ من أبواب الذبائح، الحديث٣١ـ ٣٧.
[٣] من الكلاب.