الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤١٠
والمقذوف على شاطئه، وما نضب[١] عنه الماء، وما وثب منه على الساحل، ولم يدرك بالأخذ حتى مات.
وعن جعفر بن محمد(عليه السلام): كلّ ما كان في البحر، ممّا يؤكل في البر مثله فجائز أكله، وكلّ ما كان في البحر ممّا لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله.[٢]
ولا يحل الجرّي والمارماهي، والزمار، والزهو، ولا ما كان منه جلالاً حتى يستبرأ يوماً، ويطعم شيئاً طاهراً.
ويحل الكنعت والربيثا، لأنّ لهما فلساً، والاربيان والطمر، والطبراني، والإبلامي من السمك.
وإذا شقّ جوف سمكة فوجد فيها أُخرى ممّا يحلّ حلّت[٣] ، أو في جوف حية فألقتها ولم تسلخ حلّت[٤]، فإن تسلّخت لم تحل.
وأمّا حيوان الحضر، فالإبل والبقر والغنم فإنّها مباحة، فإن كانت جلاّلة، تأكل العذرة خالصة يومها أجمع، لم يحل لحمها ولبنها حتّى تستبرأ بعلف طاهر.
الإبل: أربعين يوماً، والبقر عشرين يوماً، والشاة عشرة أيام، فإن خلط كره ولم يحرم.
وإن شرب شيء[٥] منها خمراً وذبح جاز أكله بعد غسله، ولا يؤكل ما في بطنه ولا يستعمل.
فإن شرب بولاً أكل بعد الذبح إلاّ في بطنه، فإنّه يؤكل بعد غسله.
فإن رضع شيء منها خنزيرة حتى اشتد لم يؤكل هو ولا نسله.
[١] نضب الماء: غار في الأرض وسفل.
[٢] الوسائل، ج٢٤، الباب٢٢ من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث٢.
[٣] في بعض النسخ:«حلتا».
[٤] أي فلوسها.
[٥] من الأنعام.