الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤٠٩
ولا يؤكل سباع الطير، كالنسر والعقاب، والحداة، والرخم[١]، وذي المخلب آكل اللحم، والغربان أجمع، والطاووس، والشغراق[٢]، والخطاف[٣]، والخشاف[٤].
والقرد، والسنور، والسلحفاة والضب والوبر[٥] واليربوع والفأرة والقنفذ والدود والحيات و العقارب والأوزاغ والضفادع والسرطان والخنفساء وبنت وردان[٦] والزنبور، وسائر الحشار.
ولا بأس بأكل طير الماء، وإن أكل السمك، إذا كان يدف أو يغلب دفيفه صفيفه، فإن تعذر معرفته كالمذبوح، أكل ذو الصيصة[٧] والحوصلة[٨] والقانصة[٩] فقط.
ويكره: الصرد، والصوام، والحبارى، والقنابر، والهدهد.
ويحرم جلاّل الطير، وهو آكل العذرة يومه[١٠] خالصة حتى يستبرئ البطة بخمسة أيّام، والدجاجة وشبهها بثلاثة أيام.
والخز، والفنك والسنجاب، والسمور حرام.
ولا يحلّ من صيد البحر سوى السمك، فقد قيل: فيه مثل كلّ ما في البرّ، ولا من السمك إلاّ ذو الفلس، ولا يحلّ أكل الطافي في الماء الحارّ والبارد،
[١] طائر يأكل العذرة.
[٢] الشغراق: أعظم من الحمام.
[٣] الخطاف: الصنونو.
[٤] الخشاف: الخفاش.
[٥] الوبر ـ بفتح الواو ـ : دويبة سوداء أكبر من السنور دون الأرنب.
[٦] بنت وردان: دويبة تتولد من الأماكن الندية وأكثر ما يكون في الحمامات.
[٧] الصيصة: شوكة في رجل الطير موضع العقب.
[٨] الحوصلة: ما يجتمع فيها الحب وغيره من المأكول عند الحلق من الطير.
[٩] القانصة: ما يجتمع فيها صغار الحصى من الطير.
[١٠] في بعض النسخ: «قوته».