الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٣٧٣
بوالد أو والدة وإقراره في جميع ما ذكرناه في صحّته ومرضه سواء.
فإن أقرّ على غيره بنسب كأن يقول: هذا أخي، فعلى الشرائط المذكورة.
فإن مات فأقرّ وارثه بوارث مثله، فإن كان المقرّ بذلك ذكرين عدلين ثبت نسبه وإن أنكر باقي الورثة، وإن كان المقر واحداً أو اثنين فاسقين لم يثبت نسبه وقاسمه الواحد على نصف ما في يده والاثنان على الثلث.
فإن صدقهما أو صدق الواحد توارثا وتعدّى إلى أولادهما خاصة، فأمّا غيرهما من ذوي النسب فلا يثبت ميراثهما منه إلاّ بإقرار منهم أو تصديق.
فإن خلف أخاً فأقرّ بابن للميت لم يثبت نسبه وأعطاه المال لإقراره له باستحقاقه.
فإن خلّف زوجة وأخاً فأقرّت الزوجة بابن للميت وحصل في يده الربع، أخذت حقّها الثمن وأعطته الباقي.
وإن خلف أخاً فأقرّ بأخ، ثمّ أقرّا ـ وهما عدلان ـ بثالث ثبت نسبه، ثمّ أنكر الثالث المقرّ به[١] سقط نسبه، كان المال بين الأوّل و الثالث وقاسم الأوّل الثاني على ثلث ما في يده.
فإن خلّف ثلاثة بنين فأقرّ اثنان عدلان بأخ ثبت نسبه وإن أنكره الثالث وإن لم يكونا عدلين قاسماه على قدر حصته.
فإن خلف أخوين كافراً ومسلماً أو قاتلاً وغير قاتل فإن أقرّ القاتل أو الكافر بأخ لم يقبل منه، لأنّه ليس بوارث.
فإن خلف اثنين عاقلاً ومجنوناً فأقرّ العاقل بأخ ومات الأخ على جنونه فورثه العاقل جميع ماله، قاسم عليه من كان أقرّ به.
وإذا قال لمن هو أكبر منه: أنت ابني وهو مملوكه لم يعتق عليه، لأنّه يعلم
[١] أي أنكر الثالث، المقرّ به الأوّل وهو الأخ الثاني.