الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٣٧٠
فدرهمان، وقال بعض[١] الفقهاء: إذا قال: كذا درهماً فعشرون، وإن قال: كذا كذا فأحد عشر، وإن قال: كذا وكذا فأحد وعشرون. والصحيح الرجوع في ذلك إلى تفسير المقرّ.
وإن قال: مال كثير، فإلى تفسيره.
وإن قال: له عليّ عشرة إلاّ درهمين، إلاّ درهماً، فالأوّل نفي والثاني إثبات، وعلى هذا قوله تعالى: (إِلاّ آل لوط ـ ثمّ قال: ـ إلاّ امرأته)[٢]. وإن كرر الاستثناء بالواو فالكلّ حط.
وإن قال: له عليّ عشرة إلاّ عشرة فعليه عشرة.
وإن قال: له ألف إلاّ ثوباً وقيمته دون الألف قبل منه، وقيل: لا يصحّ الاستثناء.
فإن قال: له عليّ ألف ودرهم، فسّر الألف.
فإن قال: ألف وخمسون درهماً فالكلّ دراهم.
فإن قال: له عليّ ألف في ذمّتي ثمّ فسّرها بوديعة عنده، لم يقبل منه، لأنّ «على» للإيجاب و «عنده» للأمانة.
فإن قال: هذه داري لزيد لم يصحّ. فإن أقرّ لزيد بمال ثمّ قال: بل لعمرو، أو باع ملكاً أقرّ به لغيره فعليه الغرم للثاني.
ويجوز استثناء أكثر المائة وأقلّها يقول: له عليّ مائة إلاّ تسعين، ومائة إلاّ واحداً.
وإن قال: كان له عليّ درهم لم يكن إقراراً، لأنّه لو قال عند الحاكم: كان له عليه درهم لم تسمع الدعوى، وقيل يكون إقراراً.
[١] في بعض النسخ زيادة «العامة».
[٢] الحجر:٥٩ـ ٦٠.