الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٣٦٩
فإن قال: درهم في عشرة، فدرهم، إلاّ أن يريد الحساب.[١]
فإن قال: درهم أو دينار، فأحدهما، ويكلّف التعيّن.
فإن قال: له عندي عسل في ظرف، لم يلزمه الظرف.
فإن قال: عبد عليه ثوب، فالثوب لصاحب العبد.
فإن قال: بهيمة عليها جل، لم يدخل الجل في الإقرار.
فإن قال: له درهم بل دينار، أُخذ بهما.
فإن قال: درهم لا بل درهمان، فدرهمان (فإن أشار إلى الثلاثة لزمته).[٢]
فإن قال: له عليّ ألف من ثمن خمر أو ألف قضيتها، لزمه ذلك.
فإن قال: ألف مؤجّلة إلى سنة لزمه مؤجّلاً، وقيل: يلزمه حالاً، لأنّ التأجيل دعوى لا صفة.[٣]
فإن قال: له ألف من ثمن مبيع لم أقبضه لم يلزمه حتى يقبضه.
وإطلاق إقراره بالدرهم يرجع إلى دراهم البلد الذي أقرّ فيه، فإن اختلف فغالبها، وإن تساوت كلّف تفسيرها.
فإن قال: إن شهد عليّ شاهدان له بألف فهما صادقان، لزمه في الحال.
فإن قال: إن شهد شاهدان فعلي ألف لم يلزمه في الحال.
فإن قال: له كذا درهم بالرفع فدرهم، وبالخفض دونه، وقيل: درهم، وقيل: مائة وإن نصبه فدرهم، وإن قال: كذا كذا درهماً فدرهم، أو كذا وكذا درهماً
[١] قال في المبسوط:٣/٣٦: فإن أراد بذلك ضرب الحساب لزمه عشرة دراهم، لأنّ الواحد في عشرة عند من عرف الحساب عشرة، إلى آخره.
[٢] هذه الجملة غير موجودة في بعض النسخ.
[٣] تحتمل بعض النسخ أن تكون الكلمة «لاصقة» ومعناها على التقديرين: انّ التأجيل دعوى مستقلة لا تابعاً للدعوى الأُولى.