الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٣٦٨
يعرفا قبل منهما مع اليمين.
وإذا أقرّ لآدمي بحق ثمّ رجع لم يقبل رجوعه، وإن أقرّ بحدّ فيه القتل ثمّ رجع قبل، وإن أقرّ لآدمي بحق فكذبه ترك ذلك في يده.
وإن قال عقيب الدعوى: أنا مقر بما يدّعيه، أو: لا أنكر ما يدّعيه لزمه. وإن قال: أنا مقرّ، أو: أنا أقرّ بما يدّعيه لم يلزمه.[١]
وإن قال: له عليّ درهم إن شاء اللّه، أو شئت، أو شاء زيد، أو إذا [٢] دخل الشهر، أو عليّ الدرهم إذا دخل الشهر، لم يلزمه.
فإن أقرّ له بشيء وفسّره بما يتموّل في العادة قبل منه، وإن فسّره بما لا يتموّل في العادة كقشر جوزة أو بخمر أو خنزير لم يقبل، وإن فسّره بحق شفعة أو حدّ قذف قبل.
وإن أقرّ بمال عظيم وجليل وخطير، فسّره[٣] بما قلّ أو كثر.
فإن أقرّ له بدرهم اليوم ثمّ أقرّ له بدرهم غداً لم يتكرر، فإن عزا[٤] كلّ درهم إلى سبب لزمه درهمان.
فإن قال: له عليّ درهم فدرهم[٥]، أو ثمّ درهم، أو ودرهم لزمه درهمان.
وإن قال: درهم قبل درهم أو بعده، فدرهمان.
فإن قال: درهم تحت درهم أو فوقه، فواحد.
[١] قال في المبسوط:٣/٣١: وإن قال أقرّ، وأنكر لم يكن ذلك جواباً صحيحاً، لاحتمال أن يريد: أقرّ فيما بعد أو أقرّ بوحدانية اللّه تعالى... فإن قال: أنا مقرّ بما يدّعيه أو منكر لما يدّعيه كان جواباً صحيحاً.
[٢] «إذا» غير موجودة في بعض النسخ.
[٣] جواب للشرط.
[٤] عزا أي نسب.
[٥] في بعض النسخ زيادة «أو درهم».